السيد محمد تقي المدرسي

18

عقود المنفعة وعقود الشركة

2 - ما يترتب على عقد الإجارة السنة الشريفة سُئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل استأجر من رجل أرضاً ، فقال : أجرنيها بكذا وكذا ، إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك ، فلم يزرع الرجل ، فقال الإمام : « له أن يأخذه بماله ، إن شاء ترك ، وإن شاء لم يترك . » « 1 » الأحكام 1 - باكتمال عقد الإجارة ، يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأشياء ، كما يملك العمل في الإجارة على الأعمال . 2 - وكذلك يملك المؤجِّر الأجرة بعد العقد مباشرة . 3 - ولكن لا يحق للمؤجِّر المطالبة بالأجرة مالم يسلم الشيء المؤجَّر أو العمل المطلوب إنجازه إلى الطرف الآخر . 4 - ومن جهة أخرى ، لا يحق للمستأجر أيضاً المطالبة بالشيء المؤجَّر أو العمل المطلوب تنفيذه مالم يسلم الأجرة . إذن ، ينبغي أن يتم التسليم والإستلام في وقت واحد ، إلا إذا كان هناك شرط قد تراضيا عليه ينص على خلاف ذلك ، كما لو اتفقا على تسليم الأجرة بعد تنفيذ العمل ، أو تقسيطها حسب مراحل إنجاز العمل ، أو حسب مدة الانتفاع بالشيء المؤجَّر . 5 - ويترتب على ذلك ما يلي : ألف : إذا سلم المؤجِّر الشيء المؤجَّر حسب الشروط والمواصفات المتفق

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الإجارة ، الباب 18 ، ص 258 ، ح 1 .